السيد الخوئي

94

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

ج - هذا راجع إلى الوصي فهو الذي يجب عليه تنفيذ الوصية ، نعم لا بأس بالنصيحة له والإشارة إليه بما هو أنفع وليس لهم إلزامه بالبيع ، واللَّه العالم . ح - يجب على الوصي نفسه تنفيذ الوصية ، نعم له أن يستعين بالغير على تنفيذ الوصية إذا كانت الاستعانة بثقة أمين ، واللَّه العالم . س ( 223 ) شخص توفي وكل تركته بما فيها النقد تساوي حوالي مائة ألف دولار ، وعليه ديون لأشخاص ( ذكرها في الوصية ) تساوي حوالي ثمانين ألف دولار ، وفي ذمته دين لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار لم يذكرها في الوصية . وكان قد أوصى ببعض العبادات وعين وصياً له ، والوصي نفذ الوصية بالنقد الذي تركه الموصي بعد أن استجاز واستمهل من بعض الدائنين وغفل عن دين الخمس الذي هو بذمة المتوفى ، وقد كلف تنفيذ الوصية حوالي عشرة آلاف دولار . فالسؤال هو : أ - بما أن الدين قبل الوصية والدين أكثر من التركة بعشرات المرات والخمس لا يمكن دفعه ، فهل تبطل الوصية حينئذ ويكون الوصي في حل من هذا التكليف أم لا ؟ ب - وهل يضمن الوصي المقدار الذي نفذ به الوصية أم لا ؟ ت - وعلى تقدير أنه يضمن فلمن يكون المقدار الذي نفذت به الوصية ؟ وهل للوصي الخيار في جعله لدين الأشخاص أو لدين الخمس أو لا ؟ ث - ما تركه هذا الميت كيف يقسم ، هل يعطى للأشخاص وللخمس بالنسبة أم يكون كله للخمس ؛ لكون النسبة بين الدينين ضئيلة جداً ، كما هو المفروض ؟ ج - إذا كان الورثة أو بعضهم - وفيهم القاصر - مقلدين لأحد المراجع ، والميت كان ممن لا يعطي الخمس الذي في ذمته ، فما هو تكليف الوصي بالنسبة للنقد وبيع العقارات ؟